مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
~~~~~~~~~~~~~
ما يباح للمحرم
الفصد - الحجامة - حك الجلد و الشعر
يباح للمحرم الفصد و الحجامة من غير حلق الشعر، باتفاق ثلاثة، و خالف المالكية ( ١ ) ، و كذا يباح له حك الجلد و الشعر إذا لم يترتب على ذلك سقوط الشعر، أو الهوام، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و: قال الشافعية؛ يكره للمحرم حك جلده و شعره، ما لم يترتب عليه سقوط الشعر، و إلا كان حراماً.
غسل الرأس و البدن و الاستظلال
يباح للمحرم غسل رأسه و بدنه بالماء لإزالة الأوساخ عنه، بشرط أن لا يغتسل بما يقتل الهوام، فيجوز الاغتسال بالصابون و نحوه من المنظفات التي لا تقتل الهوام؛ و لو كانت له رائحة، عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية، و الحنفية ( ٢ ) ، و يجوز له أيضاً أن يستظل بالشجرة و الخيمة و البيت و المحمل و المظلة المعروفة - بالشمسية - بشرط أن لا يمس شيء من ذلك رأسه و وجهه، فإن كشفهما واجب، باتفاق المالكية و الحنفية، أما الشافعية، والحنابلة ( ٣ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ١ ) المالكية قالوا:
يكره للمحرم الفصد و الحجامة لغير حاجة، و يجوزان لحاجة، و عليه الفدية إن وضع على موضعهما عصابة، و إلا فلا.
( ٢ ) المالكية قالوا:
لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل، و يستثنى من ذلك غسل اليدين فيجوز بما يزيل الوسخ كالصابون و نحوه مما ليس بطيب، أما الغسل بالطيب الذي تبقى رائحته في اليد فلا يجوز.
الحنفية قالوا:
يجوز للمحرم أن يغتسل بما يزيل الوسخ، و لا يقتل الهوام. كما قال الشافعية و الحنابلة، إلا أنه لا يجوز له أن يغتسل بما له رائحة عطرية.
( ٣ ) الشافعية قالوا:
يجوز الاستظلال بكل ما ذكر. و لو لاصق رأسه أو وجهه لكن لو وضع على رأسه ما يقصد به الستر عرفاً: كعباءة. و قصد الاستتار به حرم عليه ذلك. و إلا فلا.
الحنابلة قالوا:
إذا استظل بما يلازمه غالباً كالمحمل حرم عليه ذلك. سواء كان راكباً أو ماشياً و إن استظل بما لا يلازمه، كشجرة أو خيمة جاز له ذلك.